الحر العاملي
399
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 20 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلَّقها فبانت ، ثمّ تزوّجها رجل آخر متعة ، هل تحلّ لزوجها الأوّل ؟ قال : لا ، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه . [ 21 ] وسئل عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فتزوّجها رجل متعة ، أتحلّ للأوّل ؟ قال : لا ، لأنّ الله يقول : « فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ( 1 ) فإن طلَّقها والمتعة ليس فيها طلاق . 10 - الخصيّ لا يحلَّل المطلَّقة ثلاثا . [ 22 ] سئل الرضا عليه السلام عن الخصيّ ، يحلَّل ؟ قال : لا يحلَّل . [ 23 ] وسئل عليه السلام عن الخصيّ ، يحلّ ؟ قال : لا يحلّ . [ 24 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها ، فقال لها : إنّي أريد مراجعتك فتزوّجي زوجا غيري ، فقالت له : قد تزوّجت زوجا غيرك وحلَّلت لك نفسي ، أيصدّق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها . 12 - العبد يحلَّل المطلَّقة ثلاثا لما مرّ من العموم . [ 25 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل طلَّق امرأته ثلاثا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فتزوّجها عبد ثمّ طلَّقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم ، لقول الله عزّ وجلّ : « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ( 1 ) وقال : هو أحد الأزواج .
--> [ 20 ] الوسائل 15 : 368 / 3 . [ 21 ] الوسائل 15 : 369 / 4 . ( 1 ) البقرة : 230 . [ 22 ] الوسائل 15 : 369 / 1 . [ 23 ] الوسائل 15 : 369 / 2 . [ 24 ] الوسائل 15 : 370 / 1 . [ 25 ] الوسائل 15 : 370 / 1 . ( 1 ) البقرة : 230 .